gocorporation
download
كتاب الزكاة - 12
78
عناصر المادة:

642- وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر لا بد منه» رواه الترمذي وصححه.

642- وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر لا بد منه» رواه الترمذي وصححه.

643- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني» رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال.

643- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني» رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال.

الحديث رقم (642) : ( المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ، إلا أن يسأل الرجل سلطانا ، أو في أمر لا بد منه )
00:06:24

642- وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر لا بد منه» رواه الترمذي وصححه.

فوائد الحديث رقم (642) : ( المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ، إلا أن يسأل الرجل سلطانا ، أو في أمر لا بد منه )
00:14:08

642- وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر لا بد منه» رواه الترمذي وصححه.

كتاب الزكاة : باب قسم الصدقات
00:21:46
الحديث رقم (643) : ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة )
01:18:55

643- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني» رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال.

فوائد الحديث رقم (643) : ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة )
01:31:01

643- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني» رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال.